المادة 25
اولا – يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها
ثانيا – يتألف مجلس الكلية من :
أ – عميد الكلية / رئيسا
ب – معاون العميد للشؤون العلمية / عضوا
ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا
د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاء
هـ - ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية / عضوا
و – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو
ز – ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً .(2)
ح – ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا
ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس