المادة 25

معرف المادة: 29242

رقم المادة : 1212

المادة 25 اولا – يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتألف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / عضوا ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاء هـ - ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية / عضوا و – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو ز – ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً .(2) ح – ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس