المادة 23
اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية :
أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربوية
ب – تنفيذ قرارات مجلس الكلية
ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع
د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين
هـ - الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرى
و – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية
ز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها
ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق
ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع
ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام