المادة 22

معرف المادة: 29239

رقم المادة : 1212

المادة 22 يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة و بقرار من رئيس الجامعة لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة و يشترط فيه ان يكون : اولا – عراقيا ثانيا – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبه استاذ مساعد في الاقل ثالثا – معروفا برصانته العلمية و كفاءته الادارية رابعا – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية خامسا – متفرغا كليا لعمله سادسا – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات