المادة 22
يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة و بقرار من رئيس الجامعة لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة و يشترط فيه ان يكون :
اولا – عراقيا
ثانيا – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبه استاذ مساعد في الاقل
ثالثا – معروفا برصانته العلمية و كفاءته الادارية
رابعا – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية
خامسا – متفرغا كليا لعمله
سادسا – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات