المادة 20
اولا – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية :
أ – اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية و متابعة تنفيذها بعد اقرارها
ب – اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنه دراسية
ج – اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام و الفروع العلمية و اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام الفروع العلمية
د – اقرار خطط الاقسام العلمية في شان دعوة الاساتذين الزائرين
هـ - اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر
و – اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم
ز – اقتراح المناهج الدراسية و التغيرات التي ينبغي ان تطرا عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية
ح – توزيع المناهج على السنوات الدراسية
ط – اقتراح الاجور الدراسية
ي – اعداد ملاكات الكلية
ك – فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذة.(1)
ل – اقتراح خطة للعلاقات الثقافية و العلمية مع الكليات و الجامعات الرسمية و الاهلية داخل العراق و خارجه
م – التوصية بمنح الشهادات العلمية للخرجين
ن – احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة و بعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسي فروع الجامعات العالمية
س – التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر
ثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد