المادة 20

معرف المادة: 29237

رقم المادة : 1212

المادة 20 اولا – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية : أ – اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية و متابعة تنفيذها بعد اقرارها ب – اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنه دراسية ج – اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام و الفروع العلمية و اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام الفروع العلمية د – اقرار خطط الاقسام العلمية في شان دعوة الاساتذين الزائرين هـ - اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر و – اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم ز – اقتراح المناهج الدراسية و التغيرات التي ينبغي ان تطرا عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية ح – توزيع المناهج على السنوات الدراسية ط – اقتراح الاجور الدراسية ي – اعداد ملاكات الكلية ك – فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذة.(1) ل – اقتراح خطة للعلاقات الثقافية و العلمية مع الكليات و الجامعات الرسمية و الاهلية داخل العراق و خارجه م – التوصية بمنح الشهادات العلمية للخرجين ن – احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة و بعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسي فروع الجامعات العالمية س – التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر ثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد