المادة 19
اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها
ثانيا – يتالف مجلس الكلية من :
أ – عميد الكلية / رئيسا
ب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيس
ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا
د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء
هـ - امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو
و – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو
ز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو
ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس