المادة 19

معرف المادة: 29236

رقم المادة : 1212

المادة 19 اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها ثانيا – يتالف مجلس الكلية من : أ – عميد الكلية / رئيسا ب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيس ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء هـ - امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو و – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو ز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس