المادة 18

معرف المادة: 29235

رقم المادة : 1212

المادة 18 اولا – يعين رئيس الجامعة بترشيح من الجهة المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ثانيا – يشترط في رئيس الجامعة ان يكون : أ – عراقيا اذا كانت الجامعة عراقية ب – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ ج – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية د – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة هـ - متفرغا كليا لعمله و – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (10) عشر سنوات ثالثا – يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية : أ – رئاسة مجلس الجامعة و دعوته الى الاجتماع و تنفيذ قراراته و تمثيل الجامعه امام الجهات الرسمية و غير الرسمية ب – ادارة شؤون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و فقا للقانون ج – اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة د – اصدار امر تعيين عميد الكلية هـ - الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام و الفروع العلمية و – توقيع العقود و الاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة ز – المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين و الايجار و فقا للقانون ح – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق و خارجه ط – التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق ي – الموافقة على صرف المكافأت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرها رابعا – لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده و للعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية و الادارية في الجامعات التي لاتوجد فيها كليات خامسا – يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون أ – حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ب – معروفاً برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية