المادة 17

معرف المادة: 29234

رقم المادة : 1212

المادة 17 اولا – يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية : أ – وضع شروط القبول ب – التوصية باعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية ج – التوصية باعتماد المناهج الدراسية المقترحة ورفعها الى الوزارة د – اقرار خطة توفير متطلبات التعليم هـ - اقتراح مبلغ الاجور الدراسية السنوية و – ادارة اموال الجامعة و استثمارها و التصرف بها وفقا لاهداف الجامعة ز – اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعة ح – الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع و اعفائهم ط – التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه ي – اعارة اعضاء الهيئة التدريسية و تمديد مدة الاعارة و انهائها ك – منح الخريجين الشهادة العلمية ل – اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيات التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث و التطوير في الوزارة م – التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية و رفعها الى الوزارة ن – التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارة س – المصادقة على الموازنة السنوية و الحساب الختامي و اجراء المناقلة بين فصولها ع – المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلمية ف – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين و فقا للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجور ص – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية و العاملين الاخرين و تحديد اجورهم و مكافاتهم و قبول استقالاتهم و انهاء خدماتهم ق – الموافقة على عقد الاتفاقيات مع الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق و خارجه ر – ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الضرورة مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك ش – اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق وفقا للقانون ت – قبول المنح الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف من داخل العراق و خارجة وفقا للقانون ث – الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الاجنبية و دورات التعليم المستمر ثانيا – لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعة