المادة 17
اولا – يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية :
أ – وضع شروط القبول
ب – التوصية باعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية
ج – التوصية باعتماد المناهج الدراسية المقترحة ورفعها الى الوزارة
د – اقرار خطة توفير متطلبات التعليم
هـ - اقتراح مبلغ الاجور الدراسية السنوية
و – ادارة اموال الجامعة و استثمارها و التصرف بها وفقا لاهداف الجامعة
ز – اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعة
ح – الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع و اعفائهم
ط – التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه
ي – اعارة اعضاء الهيئة التدريسية و تمديد مدة الاعارة و انهائها
ك – منح الخريجين الشهادة العلمية
ل – اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيات التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث و التطوير في الوزارة
م – التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية و رفعها الى الوزارة
ن – التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارة
س – المصادقة على الموازنة السنوية و الحساب الختامي و اجراء المناقلة بين فصولها
ع – المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلمية
ف – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين و فقا للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجور
ص – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية و العاملين الاخرين و تحديد اجورهم و مكافاتهم و قبول استقالاتهم و انهاء خدماتهم
ق – الموافقة على عقد الاتفاقيات مع الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق و خارجه
ر – ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الضرورة مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك
ش – اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق وفقا للقانون
ت – قبول المنح الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف من داخل العراق و خارجة وفقا للقانون
ث – الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الاجنبية و دورات التعليم المستمر
ثانيا – لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعة