المادة 16
اولا – يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) وهو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها
ثانيا – يتالف مجلس الجامعة مما ياتي :-
أ – رئيس الجامعة / رئيسا
ب – مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / عضوا
ج – مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية / عضوا
د – عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات / اعضاء
هـ - ممثل عن الهيأة المؤسسة للجامعة ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية في الجامعات الرسمية و من ذوي الخبرة / عضوا
و – ممثل عن اعضاء هيأة التدريس في الجامعة يتم اختياره بالانتخاب من قبل هيأة التدريس في الجامعة / عضوا
ز – امين مجلس الجامعة يتم تعينه من قبل مجلس الجامعة / عضوا
ح – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا
ثالثا – يختار رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مقررا للمجلس