المادة 14

معرف المادة: 29231

رقم المادة : 1212

المادة 14 اولا – يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة و يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء و تتخذ القرارات و التوصيات و المقترحات باغلبية عدد الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ثانيا – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس و كافة الاعضاء ثالثا – يرسل المجلس اقتراحاته و توصياته الى جهاز الاشراف و التقويم العلمي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و تعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي و البحث العلمي عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه