المادة 13

معرف المادة: 29230

رقم المادة : 1212

المادة 13 يمارس المجلس المهام الاتية :- اولا – اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم و خطة التعليم في العراق ثانيا – المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم العالي الاهلي ثالثا – المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الجامعة او الكلية او المعهد رابعا – الموافقة على مقدار الاجور الدراسية السنوية من الجامعات او الكية او المعهد ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها خامسا – المصادقة على المناهج الدارسية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة سادسا – المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد اقرارها من مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقية سابعا – التوصية بفتح الجامعات و الكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيها ثامنا – التوصية باتخاذ الاجراءات و الوسائل التي تضمن اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالات تاسعا – التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعه الى جامعة عاشرا – المصادقة على تعيين مساعد رئيس الجامعة و عمداء الكليات و اعفائهم حادي عشر – ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات و الكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار في شأنها ثاني عشر – اقتراح تسمية ممثلي الجامعات و الكليات الاهلية في الهئيات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة ثالث عشر – متابعة اجراءات توفير و تطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكلية رابعا عشر – متابعة شؤون الاشراف العلمي و التربوي على التعليم الاهلي خامس عشر – تشكيل لجان الاستحداث و بالتنسيق مع قسم التعليم العالي الاهلي في الوزارة