المادة 12

معرف المادة: 29229

رقم المادة : 1212

المادة 12 اولا – يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي الاهلي ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي ثانيا – بتالف مجلس التعليم العالي الاهلي مما ياتي على ان يكون كل منهم بمرتبة استاذ في الاقل : أ – رئيس جهاز الاشراف و التقويم العلمي غي الوزراه او احد وكلاء الوزارة بتكليف من الوزير ...............رئيسا ب – خمسة من رؤساء الجامعات الاهلية و اربعة من عمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة و اثنان من عمداء المعاهد الاهلية , يتم اختيارهم بالانتخابات ...........اعضاء ج – مدير عام دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة .....................عضوا د – مدير عام دائرة البحث و التطوير ........................عضوا هـ - مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة ..................عضوا و – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اقليم كردستان .............عضوا ز – ممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق يتم اختيارة بالانتخابات .........عضوا ثالثا – يختار مجلس التعليم العالي الاهلي نائبا للرئيس من بين اعضائه و يحل محله عند غيابه رابعا – يختار رئيس المجلس مقررا من بين اعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي