المادة 11
تلتزم الجامعة و الكلية و المعهد الاهلي بتزويد الوزراة بما ياتي :
اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد
ثانيا – تقارير فصلية و سنوية عن المسيرة العلمية و التربوية
ثالثا – نسب النجاح و الرسوب و التسرب
رابعا – اية معلومات تطلبها الوزارة