المادة 5
اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (4) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي :
أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتاسيس الجامعة و (7) سبعة لتاسيس الكلية و (5) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية .
ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .