المادة 4

معرف المادة: 29221

رقم المادة : 1212

المادة 4 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي لاي من الجهات الاتية : أ – حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم برتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لا يقل عددهم عن (9) تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و (7) سبعة اعضاء لتاسيس الكلية الاهلية و (5) خمسة اعضاء لتاسيس المعهد الاهلي . ب – الجمعيات العلمية او النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية و التربوية و الثقافية , على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولا من هذه المادة . ثانيا – يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة ان يكون : أ – مركزها العراق و غير مرتبطة بجهات اجنبية خارج العراق . ب – مضى على تاسيسها مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات ج – ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر و التاليف د – لها اسهامات و اضحة و ايجابية في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي من خلال مشاركتها الجادة و المستمرة في المؤتمرات و الندوات العلمية و التربوية داخل العراق و خارجه هـ - ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية و الانفاق عليها و يجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لايتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة و يضمن حقوق اطراف الاتفاق , على ان يتم تحديد المتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة . ثالثا – ان تكون للجامعة او الكلية او المعهد قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة رابعا – لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقتة من قبل الجامعة او الكلية او المعهد .