المادة 3

معرف المادة: 29220

رقم المادة : 1212

المادة 3 تسعى الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :- اولا : تأسيس جامعات او كليات او معاهد اهلية تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي و اداري و يمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة او عميد المعهد . ثانيا : فتح فروع لجامعات اجنبية رصينة في بغداد و الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم .