المادة 1

معرف المادة: 29218

رقم المادة : 1212

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : القانون : قانون التعليم العالي الاهلي الوزارة : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الوزير : وزير التعليم العالي و البحث العلمي الجامعة او الكلية او المعهد : أي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق احكام هذا القانون . مجلس التعليم العالي الاهلي : هو اعلى هيأة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي مجلس الجامعة او الكلية او المعهد : هو اعلى هيأة علمية وادارية فيها . الهيأة المؤسسة للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي : الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال و متابعة اجراءات التاسيس .