المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
القانون : قانون التعليم العالي الاهلي
الوزارة : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
الوزير : وزير التعليم العالي و البحث العلمي
الجامعة او الكلية او المعهد : أي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق احكام هذا القانون .
مجلس التعليم العالي الاهلي : هو اعلى هيأة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي
مجلس الجامعة او الكلية او المعهد : هو اعلى هيأة علمية وادارية فيها .
الهيأة المؤسسة للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي : الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال و متابعة اجراءات التاسيس .