المادة 1

معرف المادة: 29214

رقم المادة : 1211

المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا ـ جامعة ميسان . ب ـ جامعة المثنى . ج ـ جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988.