المادة 3
تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة الرابعة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا توفر احد الشرطين التاليين:-
ا- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على شهادة علمية او فنية او تكنولوجية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعدادية
ب- ان يكون مدرسا مساعدا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بحثين قيمين على الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة
وتعتبر المدة التي قضاها المدرس المساعد بصفته معيدا قبل صدور هذا التعديل لاغراض هذه الفقرة