المادة 2

معرف المادة: 28993

رقم المادة : 1194

المادة 2 تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه