المادة 4
تقرا مادة 14 من القانون على النحو الاتي :
يتولى الامين العام للمجلس تنظيم جدول اعمال المجلس وتدوين قراراته وتوصياته وابلاغها الى الجهات ذات العلاقة خلال اسبوع واحد في الاكثر من تاريخ صدورها ومتابعة تنفيذها ورفع تقرير سنوي الى المجلس في نهاية كل عام يتضمن القرارات والتوصيات المتخذة ومدى تنفيذها والسلبيات التي رافقت التنفيذ ان وجدت.