المادة 3
تقرا مادة 12 من القانون على النحو الاتي :
ينعقد المجلس في الشهر مرة في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتجوز دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك.