المادة 2

معرف المادة: 28983

رقم المادة : 1193

المادة 2 يلغى نص مادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي : يتولى المجلس الاختصاصات الاتية : 1 – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 2 – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتمدها الدولة. 3 – رسم السياسة العامة لوضع الخطط الدراسية والمناهج واقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 4 – وضع اسس تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتشكيل اللجان الخاصة بها والاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية. 5 – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. 6 – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة في مؤسسات التعليم العالي واليها. 7 – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية او علمية او كليات جديدة. 8 – الموافقة على استحداث اقسام او معاهد عالية او تغيير كياناتها بالفصل او الدمج او الالغاء او التوسيع. 9 – اعتماد مشاريع الموازنات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها وفق القوانين والانظمة المالية النافذة. 10 – الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي او القوانين الاخرى. 11 – وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه. 12 – الموافقة على نقل الطالب من جامعة الى اخرى ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.