المادة 1
يلغى نص مادة 10 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي :
ينشا في الوزارة مجلس يسمى مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتولى دراسة مختلف القضايا العلمية والفنية والتربوية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها كما يتولى مهمة تنسيق وتوحيد الشؤون العلمية والادارية والمالية بين الجامعات ومعاهد القطر، ويكون برئاسة الوزير وعضوية كل من :
اولا – 1 – وكيل الوزارة.
2 – مستشاري الوزارة.
3 – رؤساء الجامعات.
4 – رئيس مؤسسة البحث العلمي.
5 – رئيس مؤسسة المعاهد الفنية.
6 – نقيب المعلمين.
7 – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
8 – امين عام المجلس.
ثانيا – ممثل عن كل من وزارات الدفاع والتربية والتخطيط والصحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عند دراسة القضايا التي تتعلق بوزاراتهم وبدعوة من رئيس المجلس.