المادة 1 تحل عبارتا دائرة التدريب والامور الفنية ومعون رئيس الاركان العامة للتدريب الامور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي اينما وردتا في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 .