المادة 7

معرف المادة: 28876

رقم المادة : 1186

المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (25)من القانون ويحل محله ما يأتي: ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .