المادة 6

معرف المادة: 28875

رقم المادة : 1186

المادة 6 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-16- اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم. ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .