المادة 5
اولاً : البقاء على نص الفقرة (و) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون.
ثانياً: حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في احد الفروع (العلمي ،الأدبي ،المهني، الإسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية بما لا يتعارض مع ضوابط القبول التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .