المادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويكون الفقرة ز لها:-
ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور