المادة 3

معرف المادة: 28851

رقم المادة : 1182

المادة 3 يلغى البند ج من الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:- ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدة