المادة 1
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
المادة السابعة:
اولا – يشترط فيمن يقبل في المعهد ان يكون:
ا- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ب- محمود السيرة وحسن السمعة.
جـ- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او المعاهد الاسلامية الرسمية.
هـ- غير مفصول من الكليات او المعاهد الاسلامية.
ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في المعهد دون التقيد بالشروط الواردة في البند اولا من هذه المادة.