المادة 1
يلغى نص البند ( اولا) من المادة (20) من قانون المجمع العلمي المرقم بـ (3) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي:
اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية:
ا - دائرة علوم اللغة العربية .
ب - دائرة التراث العربي والاسلامي .
ج - دائرة العلوم الانسانية .
د - دائرة العلوم الصرفة .
هـ - دائرة العلوم التطبيقية .
و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .