المادة 10
اولا - يستقطع من الربح الصافي المتحقق المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية ما ياتي :
ا - ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة.
ب - نسبة 10 % عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب.
ثانيا - يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :
ا - نسبة 15 % خمس عشرة من المئة حصة المنظمة وتوزع على الجهات الساندة فيها وتشمل رئاسة المنظمة والدائرة الادارية.
ب - نسبة 10 % عشر من المئة للخزينة العامة.
ج - نسبة 75 % خمس وسبعين من المئة للعاملين في المكتب توزع وفق نظام داخلي يصدره رئيس المنظمة.