المادة 8
اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من :
ا - الايرادات المتاتية عن نشاطاته.
ب - الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي.
ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من :
ا - نسبة 10 % عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب.
ب - الهبات والتبرعات النقدية والعينية وفق القانون.