المادة 7

معرف المادة: 28830

رقم المادة : 1177

المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية. ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها. ثالثا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه. رابعا - منح الاجازات لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفق القانون. خامسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق القانون. سادسا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليها والاجور التقديرية لتلك الاعمال. سابعا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب وحساباته الختامية ورفعها لاقرارها من المجلس. ثامنا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب. تاسعا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.