المادة 7
يمارس مدير المكتب المهام الاتية :
اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية.
ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها.
ثالثا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه.
رابعا - منح الاجازات لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفق القانون.
خامسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق القانون.
سادسا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليها والاجور التقديرية لتلك الاعمال.
سابعا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب وحساباته الختامية ورفعها لاقرارها من المجلس.
ثامنا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.
تاسعا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.