المادة 6
اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون.
ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.