المادة 4
اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ثانيا - يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي معه الرئيس.
ثالثا - تخضع قرارات المجلس وتوصياته الى مصادقة رئيس المنظمة، فان لم يبت في خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها، وفي حالة عدم مصادقته عليها، كلا او جزءا، واصرار المجلس على رايه، تعرض على هيئة الراي ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.