المادة 2

معرف المادة: 28825

رقم المادة : 1177

المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط. ثانيا - تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.