المادة 3

معرف المادة: 28814

رقم المادة : 1175

المادة 3 يكون نص المادة 12 من القانون فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية . ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .