المادة 3
يكون نص المادة 12 من القانون فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية :
2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية .
ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .