المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :
أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .
ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30 ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .