المادة 6
أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز :
1- تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2- تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين .
ثانياً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .
ثالثاً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .