المادة 5
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة .
ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون .
ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .
رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .