المادة 6 يلغى نص البند (1) من المادة (32) من القانون ويحل محله ما ياتي : - 1 ـ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد .