المادة 2

معرف المادة: 28782

رقم المادة : 1173

المادة 2 يلغى نص المادة 17 من القانون ويحل محله ما ياتي: - المادة _ 17 _ 1 ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري . 2 ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ . 3 ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .