المادة 42

معرف المادة: 28756

رقم المادة : 1168

المادة 42 أولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام . ثانيا– يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثالثا– للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .