المادة 41
أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(34) لسنة 1998 ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
ثانياً : تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 4 ) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073 ) لسنة 1978 .