المادة 38 مكررة

معرف المادة: 28752

رقم المادة : 1168

المادة 38 مكررة تنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مدارس ومنشآت تربوية حكومية أخرى والعائدة إلى الوزارات والبلديات إلى وزارة التربية وتسجل بإسمها بدون بدل .