المادة 32
تتكون موارد الوزارة مما يأتي :
أولا– ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثانيا– المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لاغراض بناء المدارس أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها من داخل جمهورية العراق ، أما إذا كانت من خارجها فبموافقة مجلس الوزراء .