المادة 31
أولا– يحدد مجلس الوزراء بتعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح الإجازة بتأسيس الروضة أو المدرسة أو المعهد وتجديدها .
ثانياً– تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط وإجراءات منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (30) من هذا القانون وتجديدها وإيقافها و إلغائها وكيفية إشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية و الإدارية والمالية .
ثالثا– تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى صندوق التربية .
رابعا – تحدد الروضة والمدرسة والمعهد المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة(30) من هذا القانون مقدار الأجور السنوية التي تستوفى من الأطفال والطلاب .