المادة 30
اولا – للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي إجازة فتح :
أ– روضة أطفال أهلية .
ب– معهد أهلي لتعليم اللغات الأجنبية أو لتعليم المهن أو لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية .
ج– مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية .
ثانيا– للوزير بموافقة مجلس الوزراء منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي .