المادة 28

معرف المادة: 28741

رقم المادة : 1168

المادة 28 اولا ‌–‌ أ–‌ تتولى الوزارة مع الجهات المعنية تطوير التعليم الموازي وتوفير ما يحتاج إليه من إمكانات مادية وبشرية ويقصد بالتعليم الموازي التعليم اللامدرسي . ‌ب–‌ يعمل التعليم الموازي بموازاة التعليم المدرسي ويعنى بتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني وتعميق الوعي الوطني والتماسك الاجتماعي لديهم . ثانيا–‌ يشمل التعليم الموازي أنواع التعليم لمن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لدخول المدارس بما في ذلك المدارس ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر .